فهرس الكتاب
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان , ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا , ولا يبع حاضر لباد) متفق عليهما. وإذا ثبت النجش وكان في البيع غَبْن لم تجر العادة بمثله (أي: خداع في الثمن) , فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن"انتهى."فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/ 119) ."
السؤال: هل يجوز أن أستبدل ذهبًا قديمًا بذهب جديد، وأعطي الفرق بين القيمتين للصائغ؟.
الجواب: الحمد لله
"لا يجوز أن تبدل ذهبًا رديئًا بذهب طيّب وتعطي الفرق. هذا محرم ولا يجوز، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه: جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمر جيد، فقال له من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أوّه، لا تفعل. عين الربا، عين الربا) رواه البخاري (3212) ."
فبيّن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها هي عين الربا، وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله، ولكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كعادته أرشده إلى الطريق المباح، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرًا جيدًا.
وعلى هذا فنقول: إذا كان لدى المرأة ذهب رديء، أو ذهب ترك الناس لبسه، فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبًا طيّبًا تختاره، هذه هي الطريقة التي أرشد إليها نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
السؤال: هل يجوز استبدال الذهب القديم الذي عندي بذهب جديد وأدفع للصائغ فرق الثمن؟.
الجواب: الحمد لله
لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئًا بذهب طيب وتعطي الفرق. هذا محرم لا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه لا تفعل عين الربا عين الربا) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم