فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 85

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:"كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين"انتهى."فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 109) .

السؤال: تاجر يقوم بعرض عينات لبعض المنتجات مثل الثلاجات والغسالات وغيرها، وإذا أراد أحد عملائه أن يشتري منها شيئا يتفق معه على السعر ومن ثم يتصل بالتاجر المورد ويشتري الكمية المطلوبة وينقلها بسيارته إلى مكان العميل ويقبض الثمن بعد ذلك، فما حكم هذا البيع؟

الجواب: الحمد لله

"لا يجوز هذا البيع لكونه بيعا للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عنك) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والله ولي التوفيق"انتهى."مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/ 111) .

السؤال: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان (السجاير) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟

الجواب: الحمد لله

شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام لما فيه من الضرر العظيم وقد روي في الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ولأنه من الخبائث، وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) الأعراف /157 وقال سبحانه: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) المائدة/4.

السؤال: إذا كنت أعمل في سوبر ماركت وأنا مجرد بائع لا صاحب المتجر فهل بيعي لعلب السجائر يوقعني في الإثم؟

الجواب: الحمد لله

السجائر محرمة لا يجوز شربها، ولا بيعها، ولا الإعانة عليها بوجه من الوجوه.

أما تحريم شربها فلما يترتب عليه من المضار المحققة، إضافة إلى أسباب أخرى من التبذير والإسراف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت