فهرس الكتاب
حينئذٍ الحق في فسخ العقد، أو يتفقان على رد جزء من الثمن الذي دفعه المشتري.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في"الشرح الممتع" (8/ 302) :"ومن المناجشة: أن يقول البائع للمشتري: أعطيت في السلعة كذا، وهو يكذب، والمشتري سوف يقول: إذا كانت سِميت بمائتين فأشتريها بمائتين وعشرة، وفعلًا، اشتراها بمائتين وعشرة، وتبين أن قيمتها مائة وخمسون، فإن له الخيار، لأنه غُبِن (خُدِع) على وجه يشبه النجش"انتهى. والله أعلم.
السؤال: رجاء، هل تستطيع أن تخبرني هل يجوز لي أن أشتري متجر/تجارة معينة، إما محطة بنزين/بترول أو دكان/بقالة بحيث أكون مجبورا لبيع السجائر، مجلات الكفار التي يكون فيها صور فتيات شبه عاريات، دعايات كحول، أسهم محرمة، إضافة إلى أشياء أخرى محرمة. وماذا عن مجرد العمل في مثل هذا المتجر، هل دخلي/مرتبي حلال أم حرام. إذا كان حراما، ما الذي بإمكاني فعله ليكون دخلي حلالا. إذا توقفت عن بيع السجائر والمجلات التي ذكرت، هل سيصبح دخلي حلالا؟ وإذا كنت أبيع بنزين/بترول علي أن أضيف ضرائبا لأن هذا قانون البلد التي أسكن فيها.
الجواب: الحمد لله
لا يجوز بيع المحرم كالسجائر والمجلات الخليعة والداعية إلى الرذيلة، ولو كانت صادرة عن مسلمين، لأن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والدخل في هذه الحالة حرام، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه في مطعمه ومشربه وجميع نفقاته، وبيع البنزين مباح لا شيء فيه، والضرائب إذا كانت إجبارية فالمكره معفو عنه. والله أعلم.
السؤال: ما حكم بيع تأشيرات الحج التي تستخرج بشِقّ الأنفس؟
الجواب: الحمد لله
لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج، فإن أخذ تأشيرة لنفسه وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يبيعها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغلّ بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج، بل ينبغي للمسلم أن يكون معينًا على الخير، وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم والله أعلم.
السؤال: ما حكم بيع الكلاب وشرائها؟