فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 85

وقال ابن قدامة في"المغني" (5/ 260) :"الْإِجَارَة عَقْدٌ لَازِمٌ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ الْمُؤَجِّرِ الْأَجْرَ , وَالْمُسْتَاجِرِ الْمَنَافِعَ , فَإِذَا فَسَخَ الْمُسْتَاجِرُ الْإِجَارَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا , وَتَرَكَ الِانْتِفَاعَ اخْتِيَارًا مِنْهُ , لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ , وَالْأَجْرُ لَازِمٌ لَهُ , وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ الْمَنَافِعِ , كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ اكْتَرَى بَعِيرًا , فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ , قَالَ لَهُ: فَاسِخْنِي. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , قَدْ لَزِمَهُ الْكِرَاءُ. قُلْت: فَإِنْ مَرِضَ الْمُسْتَكْرِي بِالْمَدِينَةِ؟ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فَسْخًا ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ , فَلَمْ يَمْلِكْ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخَهُ. وَإِنْ فَسَخَهُ , لَمْ يَسْقُطْ الْعِوَضُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ , كَالْبَيْعِ"انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"إذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من الطرفين"انتهى."الفتاوى الكبرى" (5/ 407) .

وعلى هذا، فإذا رضي المالك بفسخ العقد فقد تنازل عن حقه ولا يلزمك دفع شيء له، أما إن أصر على الالتزام بالعقد الذي بينكما فالحق له، ويلزمك دفع أجرة باقي المدة، و لك الانتفاع بالشقة أو تأجيرها لمن يستعملها كاستعمالك حتى ينتهي العقد بينكما. والله أعلم.

السؤال: أود أن أسأل سؤال يتعلق ببنك الإسكان والتعمير عندنا في مصر حيث إنه يتم بيع أراضي المدن الجديدة عن طريق هذا البنك بنظام القرعة العلنية فيشترط عند التقدم للحجز في القرعة أن تدفع ما قيمته عشرة بالمائة من قيمة الأرض وبالطبع توضع في البنك حتى يوم القرعة وبعد إعلان نتيجة القرعة إذا كانت من نصيبك الأرض فإنك تكمل باقي المبلغ على فترات بدون فوائد وإذا لم يصبك الدور فإن البنك يقوم برد المبلغ إليك مع فوائد المدة التي قضاها المبلغ في البنك والسؤال هو: إذا قام البنك برد المال لي بالفوائد فماذا أفعل بهذا المبلغ الزائد هل هو حلال ويجوز استخدامه أم يصرف في وجوه الخير كأنه مال حرام اكتسب بطريق غير شرعي؟

الجواب: الحمد لله

ينبغي أولًا تحديد دور البنك في هذه العملية، فإن كان البنك وكيلًا عن الدولة في بيع الأراضي وتحصيل قيمتها فلا حرج في ذلك، أو كان البنك قد اشترى الأرض من الدولة شراءً حقيقيًا، ثم يقوم هو ببيعها بالتقسيط، فلا حرج أيضًا.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت