فهرس الكتاب
فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (2970) . والأوراق النقدية تأخذ حكم الفضة في هذا. فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأخير استلام الذهب، أو تأجيل بعض الثمن. جاء في قرار"مجمع الفقه الإسلامي"التابع لمنظمة"المؤتمر الإسلامي"ما نصه:"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما". انتهى من مجلة المجمع (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:"لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مِثلًا بمثل، يدًا بيد .... وإذا كان أحد العوضين ذهبًا مصوغًا أو نقدًا وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدًا، أو من العملات الأخرى: جاز التفاوت بينهما في القدْر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك في هذه المسألة: فهو ربا، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى: (الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) الآية"انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود. انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 483 - 485) .
وطريقة تصحيح العقد: أن لا يتم بيع ولا شراء بين الطرفين حتى يُحضر المشتري مبلغه كاملًا، ويبدآن العقد بعد ذلك، ثم يتم التقابض بينهما. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة، لكن إذا كنَّا في وقت الصباح- مثلًا - وقال لي: اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين وإلا فلا شيء بيننا؟
فأجابوا:"لا يجوز أن يبقَى الذهبُ الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم؛ لأنه لم يتم العقد، تخلصًا من ربا النسيئة، ويبقى الذهب لديك في ملكك، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدًا جديدًا، يتم في مجلسه التقابض بينكما"انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود. انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 491، 492) . والله أعلم.