فهرس الكتاب
فأجاب:"بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا"انتهى.
أما إذا كان دور البنك في هذه العملية هو التمويل، فيدفع للدولة الثمن نقدًا، ثم يحصله من العميل بزيادة على أقساط، فهذا ربا، فتكون هذه المعاملة محرمة حينئذٍ.
ثانيًا: إذا لم يصبك الدور ورَدَّ البنك عليك المقدم الذي دفعته مع فوائده الربوية، فيلزمك التخلص من هذه الفوائد، فتنفقها في أوجه البر المختلفة، كالفقراء والمساكين ... إلخ.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:"ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر، كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم .."انتهى."مجموع فتاوى ابن باز" (19/ 268) . والله أعلم
السؤال: عرض على المساهمة في مشروع بيع أجهزة منزلية بتقسيط وذلك بالصورة التالية: نحن لا نملك محلا فيأتي الزبون ويقول أريد أجهزة معينة (مثل أربع مكيفات) فنشتري هذه الأجهزة وندفع ثمنها لمحل نتعامل معه في الشراء منه دائما ثم نبيعها للزبون الذي يريد شراءها بعد الاتفاق على ثمنها بتقسيط. (مثلا: سعرها نقدا 1200 ريالا فتباع عليه أقساط بـ 2000 ريالا) . بعض المشترين يأخذها ليستخدمها، وبعضهم يأخذها ليبعها على نفس المحل الذي نشتري منه وذلك لأن أفضل سعر يجده المشترى في هذا المحل. والآن نحن نقوم بهذه الطريقة حتى يصبح لدينا رأس مال يكفي لعمل محل لبيع الأجهزة مباشرة بالنقد والتقسيط. هل طريقة البيع هذه صحيحة؟ نرجو توضح ذلك لنا ولكثير من المسلمين الذين يمارسون هذه الطريقة في البيع.
الجواب: الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تشتري السلعة التي يرغب فيها الزبون شراء حقيقيا، وتقبضها إليك، ثم تبيعها عليه بثمن مقسط، فلا حرج في ذلك، ولو كان ثمنها بالتقسيط أعلى من ثمنها في البيع الحال. ولا يضر كون المشتري منك، يبيع السلعة على المحل الأول، لأنه لا علاقة بينه وبين هذا المحل.
سئلت اللجنة الدائمة: (اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة فقلت له هي من المعرض ب(50000) خمسين ألف ريال وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60000) ستين ألف ريال فهل هذا حلال؟)