فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 152

جاء عن أسماء رضي الله عنها (أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة , فتمرق شعرها(إي انتثر وسقط) وإني زوجتها , أفاصل فيه؟ فقال:"لعن الله الواصلة والموصولة") [1]

وفي رواية (الواصلة وا لمستوصلة) والواصلة: التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر , والموصلة: التي يوصل شعرها , والمستوصلة: التي تسأل من يفعل لها ذلك.

6 -المغالاة في المهور:-

والمغالاة في المهر أو الصداق أمر ممقوت في الدين إن عم وانتشر .. نعم .. ليزيد من يشاء حسب مقدرته .. لكن أن يكون الصداق أرقامه فلكية يعجز عليها الأغنياء فضلًا عن الفقراء فهذا يؤدي إلى الأعراض عن الزواج , وخير النساء أيسرهن مؤنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس شرطًا أن يكون الصداق مالًا , وأنا لا أدري لماذا نخالف السنة التي جعلت الصداق أي شئ ترضى به المرأة , وهو حق خالص لها لا يحل لأبيها أو أمها أو أحد أهلها أن يأخذ منه شيئًا بدون رضاها.

قال تعالى:-

{وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ?4?} (النساء 4) .

نعم .. لا يحل لكائن من كان أن يأخذ صداق المرأة دون رضاها حتى لو كان لتجهيزها فهذا ليس شأنها ثم إني أحذر الأزواج بعدما جعلنا الصداق مقدم ومؤخر أن يمتنعوا لجهل أو قصد بعدم إعطاء الزوجة بعد الدخول حقها في باقي الصداق فهو دين

(1) 1 - أخرجه البخاريى في اللباس (5941) ، ومسلم في اللباس والزينة (2122)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت