الفِطر: فقد فسَدَ صَوْمُهُ، حتى وإنْ لم يتناولْ مُفَطِّرًا، وذلك على الراجح من أقوال العلماء).
2 -إذا لم يعلم أنّ غدًا هو أوّل رمضان، فقال: (إنْ كانَ غدًا من رمضان فأنا صائم صَوْم رمضان، وإن لم يَكُن من رمضان فأنا مُفطِر) ، فالراجح صِحَّة ذلك؛ لأنَّ هذا ليس ترددًا في النِيَّة كما في المسألة السابقة، إنما هُوَ فقط تردد في ثبوت الشهر.
3 -يَجُوز إحداث النِيَّة للفرض أثناء النهار في حالاتٍ، منها: إذا جاءه خبر هلال رمضان أثناء النهار، أو أنْ يكون قد نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجر، وكذلك الصبي إذا احتلم أثناء النهار، أو المجنون إذا أفاق أثناء النهار، أو الكافر إذا أسلم أثناء النهار؛ فكل هؤلاء يُمسِكُون عن الطعام والشراب بقية النهار، وليس عليهم قضاء لهذا اليوم.
-الرُكن الثاني: الإمساك:
والمقصود بالإمساك: الامتناع عن الطعام والشراب والجِماع مِن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
-مُلاحَظات:
1 -ما يفعله كثير من الناس من الامتناع عن الطعام والشراب إذا سمعوا ما يُعرَف بمدفع الإمساك، أو إذا سمعوا التواشيح في الإذاعات لا أساسَ له من الصِحّة، فإن هذا كله لا يَمنَع الطعام، وكذلك لا يُعرَف في الشرع ما يُسَمّى بوقت الإمساك الذي تعارف عليه الناس ووضعوه في التقاويم ضمن مواقيت الصلاة، وأما وقت الإمساك الحقيقي فهو أوّل دخول وقت الفجر الصادق.