فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 356

-مسائل ومُلاحَظات هامة جدًا:

1 -إذا تناول ما يؤذي ويضر كالسجائر، فإنه يكون مُفطِرًا؛ لأنه تناوله من المَنفَذ المُعتاد للطعام وهو الفم.

2 -الكُحل وقطرة العين: لا تُفطِّر الصائم، حتى لو وجد طعمها في حلقه، لأن العين ليست مَنفَذًا مُعتادًا للطعام، وليس هناك حديث صحيح يَنُصّ على أن الكُحل مُفَطِّر، والصَوْم عبادة لا يُحكَم بفسادها إلا بدليل.

ويجري هذا الحُكم كذلك على قطرة الأذن والأنف، فإنها لا تُفطِّر الصائم، لكن الأولَى في قطرة الأنف الاحتراز منها - إلا لضرورة -، لنهيه صَلّى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وسيأتي الحديث في ذلك.

3 -يُباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء للتَبَرُّد.

4 -المضمضة والاستنشاق: لا يُفَطِّران الصائم، لكنه يُكرَه له المبالغة في الاستنشاق، لأن النبي صَلّى الله عليه وسلم قال:"وبالِغ في الاستنشاق إلا أنْ تكونَ صائمًا" [1] ، فإنْ سبقه الماء إلى جوفه بدون قصدٍ منه، حتى ولو مع المبالغة المكروهة في الاستنشاق فالصحيح أنه لا يُفطِر بذلك؛ لأنه غير متعمد.

5 -الحجامة جائزة للصائم، والراجح أنها لا تُفسِد الصَوْم، لكنها تُكرَه للصائم من أجل ما تسببه من ضَعف.

6 -خروج الدم لا يُفسِد الصَوْم (سواء كانَ مِن جَسَدِه، أو من أنفه، أو من أسنانه، أو مِن قلْع ضِرس) ، وسواء كانَ الدم قليلًا أو كثيرًا، لكنه يَحترِز

(1) (انظر صحيح الجامع حديث: 927)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت