من ابتلاعه، وكذلك خروجُ الدم عن طريق الحُقن لا يُفسِد الصَوْمَ (سواء كانَ لأخذ عَيِّنات، أو للتَبَرُّع به) .
7 -الحُقن بأنواعها (سواء الحُقن الشرجية، أو الحُقن في الوَريد أو العَضَل) ، أو ما أُدْخِلَ عن طريق الفرْج أو الدُبُر من دواء، أو منظار، أو لبُوس)، كل ذلك لا يُفسِد الصَوْم، وكذلك بخاخة الرَبْو لا تُفطِّر.
-واختلفوا في الحُقن المغذية (مثل حُقن الفيتامينات وغيرها) باعتبار أنها مما يَتقوَّى به الإنسان، وأنها تقوم مقام التغذية، والراجح - والله أعلم - أنها أيضا لا تُفطِّر الصائم، لأن الطعام عن طريق الفم فيه معنى التَشَهِّي والتلذذ بمَضْغِهِ وَبَلْعِه، وهذا لا يوجد في الحُقن.
8 -يَجُوز استعمال السواك للصائم في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعده (يعني سواء كان استعمال السواك قبل وقت الظهر أو بعد ذلك) ، وسواء كان السواك رَطْبًا أو يابسًا.
-واعلم أنه يَجُوز أيضًا استعمال مَعجُون الأسنان، ولكنه يُكرَه لقوة نفاذِهِ إلى المَعِدَة، مما يؤدي إلى إفساد صَوْمه، وأما إنْ كان يَأمَن من ذلك وليس له قوة نفاذ فلا بأس.
9 -يَجُوز للصائم شم الروائح، ولا يَفسَد صَوْمُهُ بذلك، وسواء كانت هذه الروائح سوائل أو بُخُور.
10 -يُباح للصائم بَلْع ريقِه، حتي لو جَمَعَهُ ثم ابتلعه، ولو شرب الصائم قبل الفجر، ثم طلع الفجر، فلا يجب عليه التَفْل للتخلص من طَعم الماء الذي في فمه، فهذا مما يُتسامَح فيه.
11 -لا يُفسِد الصَوْم ما لا يمكن الاحتراز منه: كغُبَار الطريق، وما تبقى من الطعام بين الأسنان.