12 -يُباح للصائم ذوْق الطعام بشرط أنْ لا يَدخُل منه شئ إلى حَلْقِه، وعليه أن يتمضمض بعد ذلك للتخلص من طعمه.
13 -مَن يعملون في الأفران وفي الأعمال الشاقة لا يُباح لهم الفِطر لأنهم مُكَلَّفون، فيَجِب عليهم تبييت نِيَّة الصَوْم بأنْ يُصْبِحُوا صائمين، ومَن اضطر منهم للفِطر أثناء النهار فيَجُوز له أنْ يُفطِر بما يَرفع اضطراره وعليه قضاء ذلك اليوم.
14 -إذا أصبح جُنًبًا (من جماع قبل الفجر أو من احتلام) فصَوْمه صحيح ولا يَفسَد بذلك، حتى لو احتلم أثناء النهار وهو صائم: فصَوْمه صحيح.
15 -القبلة والمُعانَقة: كل ذلك لا يُفَطِّر الصائم، إلا إنْ خَشِيَ على نفسه إنزال المَنِيّ، أو أنْ يوقعه ذلك في الجماع.
16 -حُكم الاستمناء للصائم (وهو طلب خروج المَنِيّ بوسيلة كاليَدّ) : أنه إذا استمْنَى فأنزَل، فقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى فَسَاد صَوْمه، وعليه قضاء ذلك اليوم، أما إذا فكَّرَ فأمْذَى (أي خرج منه المَذي) ، فصيامه صحيح، ولا يَفسَد بذلك على الراجح من أقوال العلماء.
-قال الشيخ عادل العزَّازي: (ينبغي للعبد أنْ يكون محافِظًا على عبادة ربه، يَصُونُها مما يُخِلّ بها ليتحصل الثواب الكامل، إذ إنه فرق بين صِحَّة العمل وبين قبوله، فرُبَّ عمل وقع صحيحًا من حيث الحُكم الفِقهي، لكنه خالَطَهُ شوائب تُبطِله وتُضَيِّعُه) .
-واعلم أن الاستمناء حرام، لأنه طلبٌ للشهوة من غير زوجة، أو ما مَلَكَتْ يَمين، وقد قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون (*) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ