فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 356

5 -اختلف العلماء في مقدار الإطعام؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد بأنْ يُطعِم كل مسكين مُدًّا من طعام، (والمُدّ: هو الحِفنة التي تملأ الكَفَّيْن معأ) ، (والمعنى أنْ تكون وَجبة مُشبِعة للمسكين، أما نوع الطعام فيكون حسب الحالة المادية لمَن عليه الكفارة، والله أعلم) .

6 -إذا وجد صعوبة في إخراج ثمن الكَفّارة فلم يستطع الكَفّارة، فإنها متعلقة بذمته إلى أنْ يتيسر له ذلك، وهذا القول هو الراجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت