5 -اختلف العلماء في مقدار الإطعام؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد بأنْ يُطعِم كل مسكين مُدًّا من طعام، (والمُدّ: هو الحِفنة التي تملأ الكَفَّيْن معأ) ، (والمعنى أنْ تكون وَجبة مُشبِعة للمسكين، أما نوع الطعام فيكون حسب الحالة المادية لمَن عليه الكفارة، والله أعلم) .
6 -إذا وجد صعوبة في إخراج ثمن الكَفّارة فلم يستطع الكَفّارة، فإنها متعلقة بذمته إلى أنْ يتيسر له ذلك، وهذا القول هو الراجح.