-مُلاحَظات وتنبيهات:
(1) مَن دخل عليه شهر رمضان وهو في الحَضَر (يعني وهو مُقِيم في بلده) ، ثم سافر بعد ذلك في أي يوم من أيام رمضان فإنه يُباحُ له الفِطر - على الراجح من أقوال العلماء - وكذلك يُباح له الفِطر إذا أصبح صائمًا وهو مُقِيم، ثم أراد أنْ يسافر بالنهار.
(3) إذا أراد المسافر أنْ يأخذ برُخصة الفِطر فإنه يُباح له الفِطر قبل مغادرة بيته.
(4) لا يَجُوز للإنسان أنْ يتحَيَّل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ كمن يُسافر في يومٍ حار من أجل أن يُفطِر، على أن يَقضِيَهُ في يومٍ بارد ليس فيه مَشَقة، لأن التحَيُّل على إسقاط واجب لا يُسقِطُهُ، كما أن التحَيُّل على المُحَرَّم لا يجعله مُبَاحًا.
(5) الذين يسافرون دائمًا كسائقي الشاحنات والقطارات والطائرات ونَحْوِهم لهم الترخص برُخصة الفِطر، وعليهم أنْ يقضوا تلك الأيام في أيام عُطلَته، فإذا لم تكن له أيام عُطلة فإنه يُطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا.
(6) يُباح الإفطار للمسافر حتى ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة، وسواء وجد مَشَقَّة من السفر أو لم يجدها، إذ أنَّ سبب الفِطر: (وجود السفر) دون التَقَيُّد بشئ آخر.
(7) إذا قدِمَ المسافر أثناء النهار مُفطِرًا، فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك عن الطعام بقية النهار لعدم وجود دليل يُوجِبُ عليه ذلك.