فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 356

-ثانيًا: الحامل والمُرضِع:

يُباح للحامل والمُرضِع الفِطر في رمضان، ولكن اختلف العلماء: ماذا عليها لو أخذت برخصة الفِطر وأفطرت: (هل تُطعِم عن كل يومٍ أفطَرَته مسكينًا فقط؟ أم تقضي بعد رمضان الأيام التي أفطَرَتها فقط؟ أم تُطعِم وتقضي معًا؟) : على أقوالٍ، أرجَحُها وأصَحّها أن الحامل أو المُرضِع إذا أفطرت فعليها أنْ تُطعِم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليها لتلك الأيام التي أفطرتها من رمضان (وهو قوْل ابن عباس وابن عمر، ولا مُخالِفَ لهما بين الصحابة) .

-مُلاحَظات وتنبيهات:

(1) لو استُؤجِرَتْ المرأة لإرضاع غير ولدها، أو أرضعته تقرُبًا إلى الله؛ فإنه يُباح لها الفِطر، وتُطعِم عن كل يوم مسكينًا كما لو كانت ترضع ولدها، ولا قضاء عليها لتلك الأيام التي أفطرتها من رمضان (على الراجح من أقوال العلماء) .

(2) لو كانت المُرضِع أو الحامل مسافرة، أو مريضة فأفطرت بنِيَّة التَرَخُّص بالمرض، أو السفر فلا فِديَة عليها بلا خلاف، (يعني لا تطعم عن كل يوم مسكينًا) ، ولكنْ عليها قضاء هذه الأيام بعد رمضان.

(3) على مَن يجب الإطعام؟ قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رَحِمَهُ لله: (.الإطعام واجب على مَن تَلزَمُهُ النَفقة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت