فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 356

قد استمرَّ به حتى مات فليس عليه شئ (لا صيام ولا طعام) ، فلا يجب أنْ يُصَام عنه، ولا أنْ يُطعِم عنه، أما إذا المرض مُزمِنًا أو لا يُرجى شفاؤه فإنه يُطعِم مسكينًا عن كل يومٍ أفطره.

2 -أما بالنسبة للصلاة فلا يصلي عنه أحد صلاة فائتة بالإجماع، وكذلك الإجماع على أنه لا يصوم عنه أحد في حياته، إنما الخلاف في الميت.

3 -الأولَى أنْ تُوَزَّع تلك الأيام - التي عليه - على الأولَياء - سواء الورثة أو الأقارب - بأنْ يصوم كل واحد منهم عددًا من الأيام، بحيث يصوم هذا في أيامٍ غير التي صامها الآخر؛ ويرى بعض العلماء أنه لو صام ثلاثون رجلًا في نفس اليوم (عن ثلاثين يومًا) فإنَّ ذلك يُجزئُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت