فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 356

(6) تقبيل الرُكْن اليماني، وكذلك تقبيل الرُكْنين الآخرين أو استلامهما.

(7) من البدع رفع اليَدَيْن عند استلام الحَجَر كما يرفعهما للصلاة، ولكنْ السُنَّة أن يشير إليه كما تقدم.

(8) وضع اليُمنَى على اليُسْرَى حال الطواف كما يفعل في الصلاة، إذ لا دليل على ذلك.

(9) الدعاء الخاص تحت ما يُعرَف بـ (مِيزاب الكعبة) ؛ إذ لم يثبت دليل في ذلك.

(10) التبرك بالعُروة الوُثقى: وهو موضع عالٍ من إحدى جُدْران البيت (وهو الجدار الذي خلف باب الكعبة) ، تزعم العامة أنَّ مَن نالَهُ بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى.

(11) قصد الطواف تحت المطر، بزعم أنَّ مَن فعل ذلك فقد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه.

(12) طواف بعضهم مستقبلًا البيت بوجهه أو مستدبره بظهره، مثل أن يلتف بعضهم حول رجل مُسِنّ، أو حول أمرأة (حفاظًا عليهم من الزحام) ، فيكون بعض هؤلاء الملتفين ظهره للكعبة، وبعضهم وجهه للكعبة، وكلاهما خطأ؛ لأن الصحيح أن يكون كتفه الأيسر للكعبة.

-ثامنًا: ملاحظات هامة تتعلق بالسَعْي بين الصفا والمروة:

1.إذا بدأ بالمروة قبل الصفا: لم يُعتَدّ بهذا الشَوْط، ويبدأ العد مرة أخرى من الصفا.

2.اشترط بعض أهل العِلم أن السَعْي لا يكون إلا بعد طواف، وهذا الاشتراط قد يَصِحّ في سعي العُمرَة، ولكن الراجح عدم اشتراطه في الحَجّ يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت