فهرس الكتاب
النحر، لأنه لم يثبت دليل صحيح على ذلك، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سُئِلَ في يوم النحر عن شيء قدِّمَ أو أُخِّرَ إلا قال: (افعل ولا حرج) .
3.يَجُوز أن يؤخر السَعْي (يَعني لا يؤديه بعد الطواف مباشرة) ، فلا يُشتَرَط المُوَالاة بينه وبين الطواف، قال أحمد رَحِمَهُ الله:"لا بأس أن يؤخر السَعْي حتى يستريح أو إلى العَشِيّ - (يَعني إلى المساء) ".
4.رَجّح الشيخ ابن عُثَيْمِين أن الموالاة في السَعْي- (يَعني المتابعة بين الأشواط وبعضها، بحيث لا يفصل بين شوطٍ وآخر بوقت) - تعتبر شرطٌ في السَعْي إلا لو كان هناك ضرورة، كمن اشتد عليه الزحام أو احتاج إلى قضاء حاجته .. ).
5.لا يُشتَرَط الطهارة للسعي وإن كانت الطهارة أفضل، ولكنْ يَجُوز للحائض أن تسعَى لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت:"فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"، فلو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت فإنها تؤدي سعيها ولا حرج عليها.
6.ليس هناك أدعية مُعَيَّنة تُقالُ أثناء السَعْي، غير ما ذكِرَ من دعائه صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة، بل يدعو العبد بما شاء دون الالتزام بدعاء مُعَيَّن، كما أنه لم يثبت الاجتماع على الدعاء بأن يقوله أحدهم دعاءً، ويردد الآخرون خلفه، أو يُؤَمِّنون على دعائه فهذا كله مخالف للسُنة.
7.قال الشِنقِيطي رَحِمَهُ الله: (اعلم أن أظهر أقوال أهل العِلم دليلًا، أنه لو سعى راكبًا، أو طاف راكبًا: أجزأه ذلك، لِمَا قدَّمنَا في الصحيح من أنه صلى