أو زادَ عليه - أيًّا كانَ نوع العِيَار الذي عنده، المهم أن يكون 85 جرام أو أكثر، وأن يَمُرَّ عليه عام هجري كامل، - ويرى بعض العلماء أنه يُشتَرَط أن يكون عيار 24 والله أعلم - فحينئذٍ يَجِبَ على الشخص أن يُخرج على هذا الذهب زكاة مقدارها: رُبع العُشْر، (يعني 2.5% من إجمالي الذهب الذي عنده) ، وذلك بأن يَعلم سِعر جرام الذهب في السُوق (مِن نفس نوع العِيَار الذي عنده، أو إذا كانَ عنده أكثر مِن نوع: فليسأل عن نوع العِيَار الأغلب عنده) ، ثم يَضرب سعر الجرام الواحد في عدد الجرامات التي عنده كلها، (وذلك حتى يُحَوِّلَها إلى نقود) ، ثم يضرب الناتج في (2.5%) (على الآلة الحاسبة مثلًا) ، ثم يُخرج القيمة الناتجة بعد الضرب للزكاة.
-ومِثالُ ذلك: إذا كان يمتلك 100 جرام مِن الذهب (عيار 21) ، وأرادَ أن يُخرج زكاتها، فعليه أن يسأل عن سعر الجرام في السوق (عِيَار 21) (ولْيَكُن سعر الجرام بـ(300 جنيه ) ) ، فحينئذٍ يكون حساب الزكاة كالآتي:
(100 جرام ذهب(وهو كل ما يملكه) × 300 (وهو سعر الجرام الواحد) × 2.5% (يعني 2.5/ 100) = 750 جنيه.
-وأما قيمة نِصَاب الفِضَّة فهو: (200) دِرْهَم من الفِضَّة، وهو ما يُقدَّر بـ (595 جرامًا) من الفِضَّة، فإذا بلغت الفِضَّة - التي يمتلكها الشخص - هذا المقدار - أو زادَت عليه -، وَمَرَّ عليها عام هجري كامل، فحينئذٍ يَجِبَ على الشخص أن يُخرج على هذه الفِضَّة زكاة مقدارها: رُبع العُشْر، (يعني 2.5% من إجمالي الفِضة التي عنده) ، وذلك بأن يعلم سِعر جرام الفِضَّة في السوق، (مِن نفس نوع العِيَار الذي عنده، أو إذا كانَ عنده أكثر مِن نوع: فليسأل عن نوع العِيَار الأغلب عنده) ، ثم يضرب سعر الجرام في عدد الجرامات التي عنده