فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 356

كلها، ثم يضرب الناتج في (2.5%) ، ثم يُخرج القيمة الناتجة بعد الضرب للزكاة.

-ومِثالُ ذلك: إذا كان يمتلك 600 جرام مِن الفِضَّة، وأرادَ أن يُخرج زكاتها، فإنه يسأل عن سعر الجرام في السوق (عِيَار 80) (ولْيَكُن سعر الجرام) بـ (5 جنيهات) ، فحينئذٍ يكون حساب الزكاة كالآتي:

(600 جرام فِضّة(وهو كل ما يملكه) × 5 (وهو سعر الجرام الواحد) × 2.5% = 75 جنيه.

-واعلم أن المقصود بالذهب والفِضَّة: ما كانَ خالصًا، سواء أكَانَ نقودًا (كالجنيهات الذهبية) ، أو كانت سبائك (والسَبيكة هي المَعدَن الذي قد تَمَّ استخلاَصُه من الشوائب، ولكنه لم يُصَنَّع بعد) ، وكذلك إذا كانَ تِبْرًا (والتِبر هو المعدن الذي لم يُستَخلَص من الشوائب بعد،(وهو ما يُسَمَّى: معدن خَام ) ) .

-مسألة: إذا امتلك أحد الأشخاص: ذهبًا وفِضَّة، وكانَ كُلّ مِن النوعين لم يبلغ قيمة النِصَاب الخاص به، فهل يَلزَمُهُ حينئذٍ أن يقوم بجمع النوعين (الذهب والفِضَّة معًا) (وذلك بأن يحسب قيمتهما بالنقود) ، ثم يحسب القيمة الناتجة بعد الجمع، فإذا بلغت قيمة نِصَاب أيّ نوع منهما، أخرَجَ عنه الزكاة؟

الراجح مِن أقوال العلماء أنه لا يَضُمّ كُلّ منهما إلى الآخر، ولا زكاة عليه في واحدٍ منهما، طالما أنه لم يبلغ النِصَاب الخاص به، وذلك لأن الجِنْسَيْن - يعني النوعين (الذهب والفِضَّة) - يختلف أحدهما عن الآخر على الراجح، ولم يأتِ دليل يقول بِضَمّ أحد النَقدَيْن إلي الآخر لِيُكْمِلَ به قيمة النِصَاب.

-ولكنْ اعلم أنَّ هذا بخِلاف النقود، يعني أنه إذا كانَ يمتلك نقودًا، فإنه يَجمَعها مع الفضة أو الذهب أو عروض التجارة لتكميل قيمة النَصاب (لأنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت