فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 356

(18) يَجُوز لِوَلِيّ الأمر أن يستقرض الأموال لأهل الصدقات، ثم إذا جاءت الصدقة: رَدَّ الديون لأصحابها منها.

(19) يَجُوز إعطاء أصحاب الكفارات مِن مال الزكاة (إذا كانوا يستحقون الزكاة) وَكذلك مَن له دِيَة ولكنه لا يعرف القاتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت