فهرس الكتاب
الصفحة 302 من 356
(18) يَجُوز لِوَلِيّ الأمر أن يستقرض الأموال لأهل الصدقات، ثم إذا جاءت الصدقة: رَدَّ الديون لأصحابها منها.
(19) يَجُوز إعطاء أصحاب الكفارات مِن مال الزكاة (إذا كانوا يستحقون الزكاة) وَكذلك مَن له دِيَة ولكنه لا يعرف القاتل.
حجم الخط: