فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 356

-تحريم التَسَوُّل:

وقد شدد الشرع في تحريم المسألة والتَسَوُّل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما يَزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعَة لحم - (يعني قطعة لحم) ". [1]

-ومعنى أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم - كما قال القرطبي رحمه الله - أنه فيهِ قولان:

أحدهما: أنَّ هذا العبد - الذي جعل مسألة الناس حِرْفتَه، وسؤال الخلق مِن غير حَقٍ عادته - يأتي يوم القيامة وقد قطِعَ لحم وجهه، فيبقى عظمًا مُجَرَّدًا قبيح المنظر.

الثاني: أنه يأتي يوم القيامة لا قدْرَ له، ولا وَجْه ولا وَجَاهَة عند اللهِ تعالى. [2]

-فالسؤال إذًا لا يَحِلُّ إلا إذا اضْطَرَّ الإنسان إليه، وقد سُئِلَ الإمام أحمد: (إذا اضطر الإنسان للمسألة؟) ، فقال: (هي مُبَاحَة إذا اضْطَرَّ إليها) ، قِيلَ له: (فإن تعفف) ، قال: (ذلك خيرٌ له، الله يأتيه برزقه) ، ثم قال: (ما أظنُّ أحدًا يموت من الجوع، والله يأتيه برزقه) .

-إذَن: ما هي حالة الاضطرار التي يُباحُ عندها السؤال؟

اختلفَ أهلُ العِلم في تحديد حالة الاضطرار، وخُلاصَة هذا الخِلاف كالآتي:

1.أنَّ الإنسانَ لا يَسألُ وعندهُ قوتُ يَومِهِ وليلته (والقُوت هو الطعام الذي يكفيه ومَن يَعُولُهُم في ذلك اليوم دونَ إسراف) .

(1) (متفق عليه)

(2) (انظر كتاب: قمع الحِرص للقرطبي صـ 19 بتصرف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت