والصحيح من ذلك أن يُترَك الأمر حيث ما تقتضيه المصلحة، (يعني أنَّ مَصرَفها يرجع إلى رأي إمام المسلمين، يضعها حيثما تقضيه مصلحة الدولة) . [1]
خامسًا: ما هو وقت إخراج هذا الخُمس؟
ظاهر الحديث أنه لا يُشْتَرَط مرور العام الكامل على الرِّكَاز، بل متى وجد الرِّكَاز فقد وجب فيه الخُمس، وهذا لا خِلافَ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وفي الرِّكَاز: الخُمس"ولم يَشْتَرِط له عامًا كاملًا.
(1) (انظر تمام المنة في التعليق علي فقه السنة"ص 278) "