المطلوب: (وهو الحِقة) أو وجد عنده (جذعة) ، فلا تُؤخَذ منه، ويُلزَم بإحضار المفروض عليه، إلا إن يُعطِي أعلى الأعلى (وهو الحِقة، أو الجذعة) عن طِيب نفس).
(5) مَن وَجَبَ عليه إخراج زكاة الإبل، فالواجب أن يُخرجَها على النَحْو الذي سبق، ولا يُجزئُهُ أن يدفع قيمة الإبل المفروضة عليه، وكذلك لا يُجزئه أنْ يُخرجَ بديلًا عن الشيء المطلوب منه (كأنْ يُخرج بَقرًَا مكان الإبل المطلوب) ، ويرى ابن تيمية رحمه الله جواز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، مثل أن تجب عليه شاة (في زكاة الإبل) ، وليس عنده شاة، فإخرج القيمة كافٍ، ولا يُكَلَّف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون للزكاة قد طلبوا القيمة، لكونها أنفع لهم فهذا جائز [1] ، قال الشيخ عادل العزَّازي: (والأوْلَى عدم تَكَلُّف - أي عدم التساهُل في - إخرج القيمة إبراءً للذمة، وخروجًا من الخِلاف) ، وكذلك الحال في زكاة الزروع، فإنها لا تُخرَج قيمة إلا للحاجة.
ب - زكاة الغنم:
أول نِصَاب الغنم: أربعون شاة، تشمل: (الضأن والماعز، الذكر والأنثى) ، ويكون مقدار الزكاة على النحو التالي:
0@م
النِصَاب
مقدار الزكاة
إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (1 - 39) شاة
لا زكاة فيها، إلا إذا شاءَ صاحبها أن يُخرجَ منها صدقة التطوع
(1) (انظر الاختيارات الفقية: ص 184)