فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 356

إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (40 - 120) شاة

يُخرج عنهم شاة

إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (121 - 200) شاة

يُخرج عنهم شاتان

إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه من (201 - 300) شاة

يُخرج عنهم ثلاث شِيَاه

-أما إذا زاد عدد الغنم الذي يملكه عن (300) شاة: فإنه يُخرج عن كل (100) شاة منهم:"شاة واحدة" (وظاهر ذلك أنَّ الشاة الرابعة لا تجب إلا عندما يكتمل ما عنده:(400) شاة، وعلى هذا فإنه يجب ثلاثة شِيَاه حتى العدد: (399) شاة، فإذا بلغ العدد الذي عنده: (400) شاة، فإنه يُخرج أربع شياه حتى العدد: (499) وهكذا.

-وَيُلاحَظ أن الزكاة تجب على السائمة منها - أي المعلوفة - بعد أن يمر عليها العام، ويُلاحَظ أيضًا أنه تجب الزكاة في الأنصبة السابقة (سواء كانت كلها ماعزًا، أو كان كلها ضأنًا، أو كان بعضها ماعزًا وبعضها ضأنًا) .

-الشاة التي تجب في زكاة الغنم هي:"الثَنِيَّة"من الماعز (وهي التي أتمت سنة، ودخلت في الثانية) ، و"الجذعة"من الضأن (وهي التي لها أقل مِن سَنَة(قيل: ستة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر ) ) ، واعلم أنّه يجوز أن تكون الشاة - التي يجب إخراجها-: (ضأنًا أو ماعزًا، ذكرًا أو أنثى) ، وسواء أعطى هذه الشاة من غنمه، أو مِن غير غنمه (سواء بالشراء أو بالاقتراض أو بغير ذلك) ، (ما لم تكن هَرمَة(يعني كبيرة جدًا في السن) ، أو بها عيب، أو تَيْسًَا) (إلا أن يشاء الساعي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت