-لا يأخذ الساعي كرائم الأموال (أي أفضلها وأحسنها في الغنم) : كَالرَبِيّ (وهي التي تَلِد بكثرة) ، والأكُولَة (وهي السمينة) ، والماخِض (وهي الحامل، أو التي طرَقهَا الفحل) ، وكذلك فحل الغنم، إلا أن يشاء صاحبها، وإنما يأخذ الثَنِيَّة من الماعز، والجِذع من الضأن.
ج - زكاة البقر:
أما زكاة البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرة (سواء كانَ هذا البقر ذكورًا، أو إناثًا، أو كانَ ذكورًا وإناثًا) ، وذلك بعد أن يمر عليها عام كامل، ثم يُخرج عن كل 30 بقرة منهم: (تبيعًا أو تبيعة) ، والتبيع: هو ما له سَنَة من البقر، ويُخرج من كل 40 بقرة: (بقرة مُسِنَّة) ، (والمُسِنَّة: هي ما لها سنتان من البقر) ، وهذا هو قول الجمهور، وذلك بأن يُقَسِّم عدد البقر الذي عنده إلى العددين (30 و 40) ، يعني إلى (ثلاثينات وأربعينات) كالآتي:
-إذا بلغ عدد البقر الذي عنده 60 بقرة، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 60 = (2 × 30) = تَبِعَان.
-إذا بلغ عدد البقر الذي عنده 70 بقرة، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 70 = (30 + 40) = (تَبِعَة + مُسِنَّة) .
-إذا بلغ عدد البقر الذي عنده 100 بقرة، فإنَّ زكاتها تكون كالآتي: 100 = (2 × 30) + 40= (تَبِعَان + مُسِنَّة) .
-ولكنْ اعلم أنه لو قدِّرَ أن يكون عنده مثلاُ: 65 بقرة، فإنه يُخرج الزكاة عن السِتين بقرة (كما سبق) ، ولا تَجب عليه زكاة في الخمس بقرات الزائدة عن الستين.