فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 356

-ملاحظات:

1.اختلف العلماء في البقر: (هل لابد أن تكون سائمة - يعني غير معلوفة -، أم لا يُشْتَرَط ذلك؟) ، والراجح أنها لابد أن تكون سائمة مثل باقي الأنعام.

2.ليس في البقر جُبران كالإبل، فإذا لم يكن عنده السن الواجب إخراجه: وَجَبَ عليه إحضاره (سواء بالشراء أو بالاقتراض أو بغير ذلك) ، فلا يُؤخَذ منه الأقل سنأ، وكذلك لا يُؤخَذ منه الأكبر سنًا (إلا إذا أعطاها بطِيب نفس) .

3.يَجُوز أن يكون التبيع أو المُسِنَّة ذكرًا أو أنثي.

4.يُلاحَظ أنَّ الجاموس نوع من أنواع البقر، فإذا كان يمتلك جَوَامِيس وبقر معًا: فإنه يضم أحدهما إلى الآخر لِيُكمَل النِصَاب - كما هو الحال في الضأن والماعز -، ثم تُؤخَذ الزكاة بعد مرور العام الهجري.

5.بالنسبة لِحُكم زكاة العُجُول والفِصلان (وهو جمع فصيل) والحِملان (وهو جمع حَمَل) (والمقصود بهم: صغار المواشي) ، فإنَّ لها حالتان:

أ. أن يمتلك الشخص نِصَابًا من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ثم تُنتِج - أي: (تَلِد) - هذه الأنعام أثناء العام الهجري: فالزكاة تَجب على مجموعهم عند آخر العام - في قول أكثر أهل العلم -، يعني تُعَدُّ الصغار مع الكبار عند تقدير النصاب، ولكنْ لا تُخرَج الزكاة من الصِغار، وإنما تُخرَجُ من الكبار فقط.

ب. أن يمتلك نِصَابًا كله من الصِغار، ومر عليه العام: فقد ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا زكاة عليه، وذهب الجمهور إلى أنه تجب الزكاة في الصغار فتُخرَجُ منها صغيرة. (وهذا القول هو الراجح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت