فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 356

الزروع التي فيه)، ويُخرج مِن الذي سُقِيَ بتكلفة: نصف عُشره (يعني 5 % من قيمة الزروع التي فيه) .

8.إذا وَجَبَ العُشر على صاحب الزرع في ثِمارٍ معينة: لم يَجِب عليه عُشرٌ آخر في نفس الثمار، طالما أنه مَرَّ عليها العام، (ومثالُ ذلك: أنْ تبقى عنده الثِمار - التي أخرَجَ زكاتها - لمدة تزيد عن العام(ولم تنقص عن النِصَاب) ، فلا يجب عليه إخراج الزكاة عليها مرة أخرى، إلا ما أعَدَّهُ منها للتجارة، فهذا يدخل في عروض التجارة، فيُخرج زكاتها بعد مرور العام عليها كما سبق). [1]

9.قال ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (إذا قيل لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه -(يعني ولك ثلثه مقابل هذا الحَصَاد) -، فحصده بثلثه، فلا زكاة عليه في الثلث - (الذي أخذه مقابل الحصاد، حتى لو بلغ هذا الثلث خمسة أوْسُق) -، لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك). [2]

(1) (انظر المُغنِي: 2/ 702)

(2) (الشرح المُمتِع: 6/ 79)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت