فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 356

10 -يَجُوز للرَّجل أن يغتسل هو وزوجته من إناءٍ واحد؛ لِمَا ثبتَ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من إناء واحد يُقال له: الفَرَق" [1] ، وعلى هذا فيَجُوز للرجل أن يرى فَرْجَ زوجته، وللزوجة أن ترى فرْجَ زوجِها.

11 -قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمه الله:"إذا استيقظ من نومِه فوجَد بَللًا لا يَذْكر له سببًا، فلا يَخْلو من ثلاث حالات:"

أ. أن يتيقَّن أنه مَنِيّ، فيجب الغُسل، سواء ذكَرَ احتلامًا، أو لا (أيْ سواء ذكَرَ مثلًا أنه رأى جماعًا في الحِلم أو لا) .

ب. أن يتيقَّن أنه ليس بِمَنِيّ، فلا يجب الغُسل، ويكون حُكمُه حُكْمَ البَول (يَعني يَغسل مكانه، أو يستبدله بثوبٍ طاهِر) .

جـ. أنْ يَجْهل ويَشُكَّ: هل هو مَنِيّ أم لا؟ فيتحَرَّى؛ فإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَنِيّ - (كأنْ يَذكُرُ جماعًا في الحِلم) - فهو مَنِيّ (يعني يغتسل منه) ، وإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَذْي، فهو مَذي (يعني يتوضأ، وليس عليه غُسل) ، وإنْ لم يذكُر شيئًا، فقيل: يجب الغُسل احتياطًًا، وقيل: لا يجب". [2] "

(1) (متفق عليه)

(2) (الشرح المُمْتِع: 1/ 280 بتصرف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت