ـ قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (4/ 76) عند شرح حديث أبي ذر السابق:"وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدًا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث، لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم".
ـ وقال ابن الوزير في شرح الطحاوية ص 432:"وقد عوقبت الخوارج أشد عقوبة، وذمّت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله تعالى، وتعظيمهم الله تعالى بتكفير عاصيه، فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل ذنبهم، وهذا خطر في الدين جليل، فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل".
ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"لابد للمتكلم في هذه المباحث ونحوها أن يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات."
ـ قال ابن عثيمين:"الأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره ... الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه، وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - رضي الله عنه - قال: (قال الله - عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار"
فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين:
الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب.
الأمر الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع .. [انظر مجموع الفتاوى لابن عثيمين 2/ 133 (جمع فهد السليمان) ] .
من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب، تاب الله عليه، فالله يقبل التوبة من جميع المذنبين سواءً كانوا مرتدين أو غيرهم، والأدلة في ذلك كثيرة منها: -
1 -قوله تعالى:"وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى" [طه: 82] .
2 -قوله تعالى:"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا" [الزمر: 53] .