ابن عَبْد الله (1) وابن عبّاس وعطاء وطاووس والزُّهْري (2) وأَبِي ثَوْر - رضي الله عنهم - (3) .
القول الثاني: جواز نكاحها عند القدرة على نكاح الحُرَّة المُسْلِمَة.
وهو ما عليه الحنفيَّة؛ جريًا على عدم حُجِّيَّة مفهوم المخالَفة عندهم.
واحْتَجّوا: بأنّ الأَمَة داخلة في عموم قوله تعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} (4) وقوله تعالى بَعْد أنْ ذَكَر المُحَرَّمَات مِنَ النساء في النكاح {وَأُحِلَّ لَكُم مَّاَ وَرَاءَ ذَلِكُم} (5) ، والأَمَة مندرِجة تَحْت عموم هاتيْن الآيتيْن، كَمَا أنَّهَا مُحَلَّلَة له بمِلْك اليمين؛ فتَحِلّ له بالنكاح (6) .
والراجح عندي: ما عليه الجمهور أصحاب القول الأول القائل بحرمة نكاح الأَمَة عند القدرة على نكاح الحُرَّة المُسْلِمَة؛ عملًا بالمفهوم المُخالِف وإلا لَمَا كان لِتقييد الحُكْم بالشَّرْط فائدة، ونصوص الشرع تنأى عَنْ ذلك.
الدّلالة الثانية: مفهوم الصفة.
وَجْه التفريع: أنّ الله تعالى وَصَف الأَمَة - التي يجوز نكاحها عند عدم الطَّوْل - بالمُؤْمِنَة في قوله تعالى {مِن فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَت} (7) ..
ولِذَا اختلَفوا في نكاح الأَمَة الكتابيّة على قوْليْن:
القول الأول: عدم جواز نكاحها.
وهو ما عليه الجمهور؛ عملًا بمفهوم المخالَفة.
القول الثاني: جواز نكاحها.
(1) جابر بن عَبْد الله: هو الصّحابيّ الجليل أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عَمْرو بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنهما، شَهِد بيعة العَقَبَة الثانية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير، وشَهِد مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ثماني عشرة غزوة ..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - سَنَة 74 هـ، وقيل: سَنَة 78 هـ.
أسد الغابة 1/ 351 والإصابة 1/ 434، 435 وشذرات الذهب 1/ 44
(2) الزُّهْري: هو أبو بَكْر مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن شهاب القرشي الزُّهْرِي رحمه الله تعالى، تابعيّ جليل، أحد الأعلام مِنْ أئمّة الإسلام، وُلِد سَنَة 58 هـ.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى بأدامى بيْن فلسطين والحجاز سَنَة 124 هـ.
البداية والنهاية 9/ 353 - 361
(3) يُرَاجَع: تفسير القرطبي 5/ 137 والمُهَذَّب 2/ 44، 45 والمُغْنِي 7/ 104
(4) سورة النساء مِنَ الآية 3
(5) سورة النساء مِنَ الآية 24
(6) يُرَاجَع: المبسوط 5/ 108 - 110 والهداية شَرْح البداية 1/ 193 وأحكام القرآن لابن ... العربي 1/ 393، 394 وأحكام القرآن لِلكيا الهراسي 1/ 30 وأحكام القرآن لِلشافعي 1/ 188
(7) سورة النساء مِنَ الآية 25