فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13851 من 346740

تحتها وهي تصلي [1] .

والشاهد منه: إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق [2] .

ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه [3] .

6 -حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخُمرة [4] من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» [5] .

7 -ومثله حديث ميمونة؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض [6] .

ووجه الاستدلال منهما ظاهر:

8 -أن المشرك يجوز أن يترك فيمكث في المسجد، فالمسلمة الحائض من باب أولى [7] .

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع.

الوجه الثاني: علي التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا

(1) أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة (1/ 85) .

(2) المحلى (5/ 289، 290) .

(3) المغني (1/ 201) .

(4) الخمرة: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير أو نسيج من خوص، وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه، أي: تغطيه، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفها. النهاية (2/ 77) .

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (1/ 245) سبق تخريجه.

(6) أخرجه النسائي في كتاب الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (1/ 161) .

(7) المجموع (2/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت