فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13902 من 346740

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الآية عامة، فتخصَّص بما ذكرنا، والتخصيص ليس بنسخ.

الوجه الثاني: أنَّ الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة، ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه؛ لأنَّ الله لا يأمر بالمكروه [1] .

2 -وبما رُوِيَ عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة فأتمَّت بها عائشة سُنة طوافها [2] .

3 -ولأنَّ الطواف رُكن من أركان الحج فلم تُشترط له الطهارة كسائر الأركان [3] .

ونوقش: بأنَّ الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج، فلم تكن شرطًا بخلاف الطواف، فإنهم سلَّموا وجوبها فيه [4] .

واحتجَّ الحنابلة:

بأنَّ الطواف عبادة لا يُشترط فيها الاستقبال، فلم يُشترط فيها الطهارة كالسَّعي [5] .

ويمكن أن يناقش:

بأنَّ الاستقبال ليس هو سبب الطهارة في الصلاة، بدليل اشتراطها حين كانت الصلاة إلى الصخرة، وكذا بالنسبة للمربوط أو الخائف، أو في النافلة على الراحلة في السفر.

(1) المجموع (8/ 18) .

(2) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (2/ 51) ولم أجده.

(3) بدائع الصنائع (2/ 129) المجموع (8/ 18) المغني (5/ 223) .

(4) المجموع (8/ 18) .

(5) المبدع (3/ 221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت