فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14009 من 346740

الأدلَّة:

1 -لأنَّ الله تعالى قال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها [1] .

2 -ولأنه لم يبقَ في حُكم العدَّة في الميراث، ووقوع الطلاق بها، واللعان، والنفقة فكذلك فيما نحن فيه [2] .

القول الثاني: إنها لا تنقضي عدَّتها حتى تغتسل.

ذهب إليه أبو حنيفة فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض [3] ، وأحمد في الرواية الثانية عنه [4] ، وسعيد بن المسيب، وشريك، وإسحاق [5] ، وهو المشهور عن أكابر الصحابة؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وابن عباس [6] .

الأدلَّة:

1 -لأنه قول الأكابر من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعًا [7] .

2 -ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض [8] .

(1) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118) .

(2) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118) .

(3) فتح القدير (4/ 167) البناية والهداية (4/ 601)

(4) المغني (11/ 205) زاد المعاد (5/ 603) المبدع (8/ 118) .

(5) المغني (11/ 205) .

(6) المغني (11/ 205) فتح القدير (4/ 308) .

(7) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118) .

(8) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت