الأدلَّة:
1 -لأنَّ الله تعالى قال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها [1] .
2 -ولأنه لم يبقَ في حُكم العدَّة في الميراث، ووقوع الطلاق بها، واللعان، والنفقة فكذلك فيما نحن فيه [2] .
القول الثاني: إنها لا تنقضي عدَّتها حتى تغتسل.
ذهب إليه أبو حنيفة فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض [3] ، وأحمد في الرواية الثانية عنه [4] ، وسعيد بن المسيب، وشريك، وإسحاق [5] ، وهو المشهور عن أكابر الصحابة؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وابن عباس [6] .
الأدلَّة:
1 -لأنه قول الأكابر من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعًا [7] .
2 -ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض [8] .
(1) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118) .
(2) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118) .
(3) فتح القدير (4/ 167) البناية والهداية (4/ 601)
(4) المغني (11/ 205) زاد المعاد (5/ 603) المبدع (8/ 118) .
(5) المغني (11/ 205) .
(6) المغني (11/ 205) فتح القدير (4/ 308) .
(7) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118) .
(8) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118) .