فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14029 من 346740

فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب [1] .

ونوقش: بأنَّ غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخصُّ أو يقيِّد عند انتفاء موجب الاستبراء.

ويخص أيضًا بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى تحيض» .

ويخص أيضًا بمذهب الصحابي، وهو ما صحَّ عن ابن عمر، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة [2] .

3 -ولأنه ملك جارية محرَّمة عليه، فلم تحلّ له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل [3] .

ونوقش: بالفارق، للاحتمال في الثيب بخلاف البكر.

4 -ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيِّب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدَّة [4] .

القول الثاني: أنه لا يجب استبراؤها:

ذهب إليه الظاهرية [5] ، وابن سريج من الشافعية [6] ، وابن تيمية وابن القيم [7] ، وروي عن ابن عمر [8] .

واحتجُّوا بما يلي:

1 -أنَّ الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا

(1) المغني (11/ 274) روضة الطالبين (8/ 724) مغني المحتاج (3/ 408) زاد المعاد (5/ 717) .

(2) زاد المعاد (5/ 717، 718) .

(3) المغني (11/ 275) .

(4) المغني (11/ 275) .

(5) المحلى (11/ 728) .

(6) روضة الطالبين (8/ 427) .

(7) زاد المعاد (5/ 717) .

(8) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 351) تعليقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت