فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14047 من 346740

الوجه الرابع: أن تُحمَل أحاديث الغسل لكلِّ صلاة على الاستحباب جمعًا بينها، وبين ما في الأحاديث الصحيحة [1] .

القول الثاني: أنها تغتسل لكلِّ يوم غُسلاً واحدًا.

ذهب إليه جماعة من أهل العلم [2] .

واستدلُّوا بما يلي:

1 -ما أخرجه أبو داود عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلَّ يوم [3] .

2 -وقال ابن رشد: فلعلَّهم إنما أوجبوا ذلك عليها لمكان الشكِّ، ولست أعلم في ذلك أثرًا [4] .

القول الثالث: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر:

ذهب إليه الحسن، وسعيد بن المسيب، وسالم، وعطاء [5] .

واستدلُّوا بما يلي:

1 -بأنه رُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك [6] .

2 -ولعلهم نظروا إلى أن وقت الظهر أيسر وقت للاغتسال، وأبعده عن الضرر فقالوا بذلك [7] .

القول الرابع: أنه لا يجب عليها غسل، غير اغتسالها في إدبار

(1) نيل الأوطار (1/ 284، 320) البناية (1/ 677) .

(2) المجموع (2/ 536) بداية المجتهد (2/ 43) .

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل كل يوم مرة (1/ 212) .

(4) بداية المجتهد (1/ 43) .

(5) المجموع (2/ 535) نيل الأوطار (1/ 283) .

(6) أخرجها عنهم أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (1/ 211) .

(7) انظر: المنتقى (1/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت