فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14152 من 346740

ـــــــــــــــــــــــــــــQذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.

أما قول الله سبحانه في آيتي النساء: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] [1] فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه- وجماعة.

أما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بيَّن شيخنا في المتن كلام أهل العلم، ورجح حفظه الله عدم النقض في المسألتين، والله أعلم.

بعد أن بيَّن المؤلف رحمه الله أحكام الفقه الأكبر

(1) النساء، آية 43. المائدة، آية 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت