وقال ابن مفلح: [فتصافح المرأةُ المرأةَ والرجلُ الرجلَ والعجوزَ والبرزةَ غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية] . [1]
21.ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: [لا وشدد فيه جداً، قلت يصافحها بثوبه. قال: لا] . [2]
22.وقال السفاريني:[ ... إلا الشابة الأجنبية فتحرم مصافحتها كما في الفصول والرعاية وجزم في الإقناع كغيره لأن المصافحة شر من
النظر]. [3]
23.وقال صاحب منار السبيل: [ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم المس حيث يحرم النظر] . [4]
(هـ) أقوال العلماء المعاصرين:
24.قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني: [وفي الحديث: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط ... ) وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك] . [5]
(1) الآداب الشرعية 2/ 257، البرزة من النساء: المرأة الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم الموثوق برأيها وعقلها، وهي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب - لسان العرب مادة برز -
(2) الآداب الشرعية 2/ 257.
(3) غذاء الألباب 1/ 280 نقلاً عن أدلة التحريم ص 26.
(4) منار السبيل 2/ 142.
(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول الحديث رقم 226.