فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14184 من 346740

وقال ابن مفلح: [فتصافح المرأةُ المرأةَ والرجلُ الرجلَ والعجوزَ والبرزةَ غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية] . [1]

21.ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: [لا وشدد فيه جداً، قلت يصافحها بثوبه. قال: لا] . [2]

22.وقال السفاريني:[ ... إلا الشابة الأجنبية فتحرم مصافحتها كما في الفصول والرعاية وجزم في الإقناع كغيره لأن المصافحة شر من

النظر]. [3]

23.وقال صاحب منار السبيل: [ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم المس حيث يحرم النظر] . [4]

(هـ) أقوال العلماء المعاصرين:

24.قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني: [وفي الحديث: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط ... ) وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك] . [5]

(1) الآداب الشرعية 2/ 257، البرزة من النساء: المرأة الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم الموثوق برأيها وعقلها، وهي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب - لسان العرب مادة برز -

(2) الآداب الشرعية 2/ 257.

(3) غذاء الألباب 1/ 280 نقلاً عن أدلة التحريم ص 26.

(4) منار السبيل 2/ 142.

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول الحديث رقم 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت