فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60669 من 346740

النوع الرابع:

من ردت شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عدالته لم تقبل للتهمة في أدائها1.

النوع الخامس:

من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل، مثل: من يشهد على رجل بأنه قذفه وأجنبيا، أو قطع الطريق عليه وعلى أجنبي، أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين فلا تقبل للتهمة2.

النوع السادس:

العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه لأنه متهم، فلا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع، ولا المقذوف على القاذف لأنه عدوه3.

(1) هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، وعن أحمد رواية: أنها تقبل.

مختصر الخرقي136، الشرح الكبير6: 281، المذهب الأحمد225، النكت والفوائد2: 309، المبدع10: 251، شرح منتهى الإرادات3: 555، منار السبيل2: 493.

(2) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: تصح لمن لا ترد شهادته له.

الكافي4: 531، الهداية2: 151، العدة652، الإنصاف12: 74، شرح منتهى الإرادات3: 555، كشاف القناع6: 432، حاشية المقنع3: 704.

(3) المقنع3: 704، الشرح الكبير6: 281، المحرر2: 297،

الفروع6: 583، المبدع10: 249، الإنصاف12: 74، شرح منتهى الإرادات3: 554، كشاف القناع6: 431، الروض المربع3: 429، السلسبيل3: 1027.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت