نعم، قلت: إنَّ البكر تستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها"."
وفي لفظ ثالث: قالت: قال رسول الله!:"تستأذن النّساء"قلت: إنَّ البكر تستحي، قال:"إذنها صماتها". رواه البخاري بالألفاظ الثلاثة، ورواه أيضًا مسلم وغيره، وتقدَّم تخريجه1.
4-ما رواه عَدِيّ بن عَدِيّ الكندي2، عن أبيه 3، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أشيروا على النِّساء في أنفسهنَّ"فقالوا: إنَّ البكر تستحي يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الثيّب تُعْرِب عن نفسها بلسانها، والبكر رضاها صمتها". رواه أحمد بهذا اللفظ، ورواه ابن ماجه والبيهقي4.
1 تقدم (ص 278) ، وانظر الإشارة إلى أطرافه في البخاري مع الفتح (9/ 91 1) .
2 هو: عديّ بن عديّ بن عَمِيرة- بفتح المهملة- الكندي، أبو فروة الجزري ثقة فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل، مات سنة عشرين ومائة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: التقريب (2/17) ، وتهذيب التهذيب (7/168) .
3 هو: عديّ بن عَمِيرة الكندي، أبو زُرارة، والد الذي قبله (عديّ) صحابي، مات في خلافة معاوية، روى له مسلم والأربعة إلاّ الترمذي.
انظر: التقريب (2/17) ، وتهذيب التهذيب (7/169) .
4 تخريجه:
1-أحمد:(16/158 ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر
واستئمار الثيّب).
2-ابن ماجه: (1/602) نكاح، باب استئمار البكر والثيِّب.
3-البيهقي: (7/123) نكاح، باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيّب الكلام.
وانظر: إرواء الغليل (6/234-235) .