الإجارة لذلك، بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقًا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع، وما ذكره من الغرر لا يلتفت إليه، مع ما ذكرنا من الحاجة، فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها، لأنها كالسلم في الأعيان) [1] .
والإجارة على نوعين:
أحدهما: أن يعقدها على مدة، فيستأجر الدار مدة سنة مثلًا بعشرة آلاف ريال.
النوع الثاني: أن يعقدها على عمل معلوم، فيستأجر سيارة مثلًا لإيصاله إلى مكان محدد بقيمة محددة.
(1) المغني 8/ 6.