الثمن إذا كان الثمن حالًا، وليس للمشتري أن يمتنع عن تسليم الثمن إلى البائع حتى يقبض المبيع. [1]
ب- كلفة تسليم الثمن على المشتري، وكلفة تسليم المبيع على البائع.
ج- اشتراط القبض لجواز التصرف في العوض خاص بالمبيع لا بالثمن.
د- تأجيل الثمن (رأس المال) في بيع السلم لا يجوز، بخلاف المبيع فهو مؤجل بمقتضى العقد، وهذا في الجملة [2] .
إبهام الثمن:
إذا بين ثمنًا وأطلق، فلم يبيّن نوعه، كما لو قال: بكذا دينارًا، وفي بلد العقد أنواع من الدنانير مختلفة في القيمة متساوية في الرواج، فالعقد فاسد لجهالة مقدار الثمن، أما إذا كان بعضها أروج، فالعقد صحيح، وينصرف إلى الأروج كما لو قال في السعودية بعتك بريال
(1) انظر: الهداية 5/ 108، وبدائع الصنائع 7/ 323، ومواهب الجليل 4/ 305، ومغني المحتاج 2/ 74 وتحفة المحتاج 4/ 420.
(2) الصاوي على الشرح الصغير 2/ 71 - 72، والمجموع 9/ 273، ومغني المحتاج 2/ 70 و 73 و 74 وشرح منتهى الإرادات 2/ 191.