غيره، ولأن كل كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفًا وفي رواية أخرى للحنابلة أن عليه الحد، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأن عمر شاور الصحابة في الذي قال لصاحبه: ما أبي بزان، ولا أمي بزانية فقالوا: قد مدح أباه وأمه، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: قد عرض بصاحبه فجلده الحد. [1]
وذكر أن الإمام أحمد [2] رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض. [3]
القذف والسب الإلكتروني:
جرائم القذف والسب من أكثر الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت فنجد بعض المتعاملين بشبكة المعلومات العالمية يستسهل الرمي بالقذف والسب للآخرين وذلك راجع إلى عدة أسباب منها:
-أن غالب من يرتكب ذلك يختفي وراء أسماء وهمية فيأمن بذلك العقوبة في زعمه.
(1) أخرجه الإمام مالك في باب: الحد في القذف والنفي والتعريض، من كتاب الحدود من الموطأ 2/ 829 وأخرجه الدار قطني في كتاب: الحدود والديات وغيره 3/ 209، وأخرجه البيهقي في باب: الحد في التعريض من كتاب الحدود، السنن الكبرى 8/ 252.
(2) سبقت ترجمته ص 67.
(3) ذكر ذلك أبو بكر عبدالعزيز، انظر: المغني 12/ 392 - 393.