تعب) حملته على مشقة ويتعدى إلى مفعول ثاني بالتضعيف فيقال: كلفتة فتكلفه مثل حملته فتحمله، وزنًا ومعنًا على مشقة [1]
والتكليف اصطلاحًا: إلزام ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة. [2]
والحكم التكليفي هو أحد نوعي الحكم الشرعي والذي يُعرَّف اصطلاحًا بأنَّه: خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين اقتضاء، أو تخيرًا، أو وضعًا [3] . وهو التعريف المختار لأنه يصح نظريًا أن يكون الحكم هو نفس الخطاب الصادر في حق المكلف، وما يترتب على الخطاب هو التطبيق الفقهي له، وهذا منهج الأصوليين المتعارف عليه في اصطلاحاتهم، تأصيلًا ليطبق الفقهاء فروعهم [4] .
شرح التعريف:
(خطاب) : والخطاب هو الكلام الموجه إلى الغير لقصد الإفهام، وهو جنس في التعريف، و بإضافته للشرع أصبح قيد خرج به أي خطاب آخر عن الملائكة أو الجن أو الإنس [5]
والتعبير بالشارع ليشمل خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما
(1) الفيومي، المصباح المنير 1/ 538، الرازي، مختار الصحاح، 1/ 586.
(2) السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، الأشباه والنظائر، (دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، 1411 هـ/ 1991 م.) ، ج 2، ص 79.
(3) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، (دمشق: كفر بطنا، ط 1، 1419 هـ - 1999 م) ، ج 1، ص 25، وابن الحاجب، مختصر المنتهى، (دار الكتب العلمية: بيروت، ط 2، 1403 هـ) ، 1/ 222.
(4) ابن النجار: شرح الكوكب الدري 1/ 333 - 335، خلاف: علم أصول الفقه ص 116.
(5) الأسنوي: نهاية السول 1/ 43.