فهرس الكتاب
فقال: (( ما تداخل متتابعًا تداخل متفرقًا كالأحداث والحدود وكفارات اليمين، ولأنه وطء فكفّر عنه كالأول، أو محظور فكفر عنه كغيره، ولأن الله أوجب في حلق الرأس فدية، ولم يفرق، ولا يمكن إلا شيئًا بعد شيء، ولنا على أنه لا تداخل إذا كفّر عن الأول: اعتباره بالحدود والأيمان ) ).
( [288] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 218.
( [289] ) انظر: المغني 5/ 168،المبسوط للسرخسي 4/ 119.
( [290] ) انظر: الحاوي 4/ 220.
( [291] ) انظر: الحاوي 4/ 220.
( [292] ) انظر: المغني 5/ 169، الفروع 3/ 487.
( [293] ) انظر: الحاوي 4/ 220.
( [294] ) انظر: المنتقى 3/ 6، المغني 5/ 169، التاج والإكليل 3/ 168.
( [295] ) انظر: الذخيرة 3/ 342.
( [296] ) انظر: التاج والإكليل 3/ 168.
( [297] ) انظر: المغني 5/ 169،
( [298] ) ما الذي يحل بالتحلل الأول؟ انظر: للمؤلف، بحث: أنواع الطواف وأحكامه. ص 281 العدد (50) من مجلة البحوث الإسلامية.
( [299] ) قد مضت الإشارة إلى أن أبا حنيفة لا يرى فساد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة ولو قبل التحلل الأول، فبعده من باب أولى.
( [300] ) انظر: الموطأ 1/ 382، الاستذكار 12/ 290، المنتقى 3/ 5، القوانين الفقهية ص 146، التاج والإكليل 3/ 167، الشرح الكبير 2/ 68، الشرح الصغير 2/ 413. قال المواق: (( قال ابن القصار: وإن وطئ يوم النحر، بعد الرمي، قبل الإفاضة، فالمشهور عن مالك: لا يفسد حجه، وهو الصحيح ) ).
( [301] ) قال الشافعي في الأم 2/ 130: (( لو أصاب رجل أهله بعد الرمي والحلاق، كانت عليه بدنة، وكان حجه تامًا ) ). وانظر: شرح السنة 7/ 282، الحاوي 4/ 219، المجموع 7/ 350، روضة الطالبين 3/ 138، مغني المحتاج 1/ 522، شرح المحلى 1/ 136.
( [302] ) انظر: الإرشاد ص 175، المغني 5/ 375، المقنع وشرحيه الكبير والإنصاف 8/ 345، 346، الفروع 3/ 396. قال ابن أبي موسى: (( فإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة، قبل أن يطوف طواف الإفاضة، كان حجه تامًا صحيحًا، وعليه دم شاة ) ).
( [303] ) انظر: الموطأ 1/ 384، مصنف ابن أبي شيبة 3/ 360، مسند ابن الجعد 1/ 48، المغني 5/ 375، القرى ص 215، المبدع 3/ 164، قال في الشرح الكبير على المقنع 8/ 346،: (( وهو قول: ابن عباس، وعكرمة، وعطاء، والشعبي، وربيعة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي ) ).
( [304] ) انظر: المنتقى 3/ 5، الذخيرة 3/ 340، التاج والإكليل 3/ 167.
( [305] ) انظر: روضة الطالبين 3/ 138، شرح المحلى 2/ 136.