فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 115

( [322] ) انظر: المغني 5/ 375، الشرح الكبير على المقنع 8/ 346، المنتقى 3/ 5.

( [323] ) في الكافي 1/ 159.

( [324] ) عزاه الطبري في القرى ص 215 لابن عمر. فقال بعد أن أورد الرواية عنه بالفساد، وأن عليه الحج من قابل: (( وعنه- أي: عن ابن عمر، لأنه المذكور- في رجل أصاب أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر، فقال: (( ينحران جزورًا، وليس عليهما الحج من قابل ) ). أخرجه الدارقطني )) . والذي في الدارقطبي 2/ 272 إنما هو عن ابن عباس، وليس عن ابن عمر.

( [325] ) انظر: القرى ص 215.

( [326] ) (( تنبيه ) )الظاهرية وإن قالوا بفساد الحج بذلك، فإنهم لا يقولون بما دلت عليه هذه الآثار، من وجوب قضاء الحج ووجوب الهدي. ولهم ضابط في فساد الحج، لا أعلم أحدًا وافقهم عليه. وقد مضى التنبيه على ذلك وبيانه فيما سبق.

( [327] ) شرح فتح القدير 3/ 47.

( [328] ) انظر: ماذا يلزم القارن من طواف. ص 227. بحث: أنواع الطواف وأحكامه، للمؤلف. نشر مجلة البحوث الإسلامية، العدد (50) .

( [329] ) انظر: المغني 5/ 377.

( [330] ) انظر: الموطأ 1/ 382، الاستذكار 12/ 290، المنتقى 3/ 5، 9، القوانين الفقهية ص 146، التاج والإكليل 3/ 167، 169، قال الإمام مالك في الموطأ: (( فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة. فإنما عليه أن يعتمر ويُهدي. وليس عليه حج قابل ) ). وفي الموطأ 1/ 385: (( سئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلده؟ فقال: أرى .. ، وإن كان أصاب النساء، فليرجع، فليُفض، ثم ليعتمر، وليهد ) ).

( [331] ) انظر: روضة الطالبين 3/ 138، المجموع 7/ 339،

( [332] ) انظر: الإرشاد ص 175، المقنع والشرح الكبير 8/ 346، الفروع 3/ 397، المبدع 3/ 165، التوضيح 2/ 496، الإقناع 1/ 587، غاية المنتهى 2/ 406. قال في الإنصاف 8/ 348: (( اعلم أن المذهب: أن الوطء بعد التحلل الأول، يفسد الإحرام، قولا واحدًا، ويلزمه أن يحرم من الحل، ليجمع بين الحل والحرم، ليطوف في إحرام صحيح، لأنه ركن الحج كالوقوف ) ).

( [333] ) انظر: الموطأ 1/ 382، سنن البيهقي الكبرى 5/ 171، المنتقى 3/ 10، المغني 5/ 375. قال الباجي: (( قوله: ويعتمر ويُهدي. هو قول مالك - رحمه الله - وهو المشهور عن عبد الله ابن عباس - رضي الله عنه - ) ). وقال الموفق في المغني: (( إنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي الجمرة، ويلزمه أن يحرم من الحل. وبذلك قال: عكرمة، وربيعة، وإسحاق ) ).

( [334] ) قد مضى التنبيه قريبًا على أن أبا حنيفة لا يرى فساد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة ولو قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت