فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 115

التحلل الأول، فبعده من باب أولى.

( [335] ) انظر: الحاوي 4/ 219، روضة الطالبين 3/ 138، المجموع 7/ 339، 349،شرح المحلى وحاشية قليوبي 2/ 136، قال النووي: (( وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لم يفسد حجه بلا خلاف، ولا تفسد عمرته أيضًا على المذهب، وبه قطع الجمهور ) ). وهذا هو أصح الطرق وأشهرها، وهناك طرقًا أخرى نبّه عليها النووي في المجموع 7/ 345، 346.

( [336] ) انظر: المغني 5/ 375، الفروع 3/ 398، قال الموفق في المغني: (( وقال ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والشافعي: حجه صحيح، ولا يلزمه الإحرام ) ).

( [337] ) أثر ابن عباس تقدم تخريجه، والقول بأنه المشهور عن ابن عباس، ذكر ذلك الباجي في المنتقى 3/ 10.

( [338] ) نظر: المغني 5/ 376.

( [339] ) انظر: المنتقى 3/ 5، 10.

( [340] ) تقدم أثر ابن عباس في المطلب الأول، من هذا المبحث. وانظر: الحاوي 4/ 219، الفروع 3/ 398.

( [341] ) انظر: الفروع 3/ 398.

( [342] ) انظر: الحاوي 4/ 219.

( [343] ) انظر: الفروع 3/ 398.

( [344] ) انظر: الحاوي 4/ 219.

( [345] ) (( تنبيه ) )القائلون بأنه يأتي بعمرة، ظاهر أقوالهم أنها تكون بعد استكمال أعمال الحج، والفراغ منه، وذلك بعد أيام التشريق. قال أحمد في رواية الفضل بن زياد، فيمن واقع قبل الزيارة: يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق.

وفي الموطأ 1/ 385: (( سئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلده؟ فقال: أرى .. ، وإن كان أصاب النساء، فليرجع، فليُفض، ثم ليعتمر، وليهد ) ). وفي المنتقى 3/ 10

( [346] ) انظر: الموطأ 1/ 382، الاستذكار 12/ 290، المنتقى 3/ 5، 9، التاج والإكليل 3/ 167، 169.

( [347] ) انظر: روضة الطالبين 3/ 138. قال النووي: (( وقول قديم: أنه يخرج إلى أدنى الحل، ويُجدد منه إحرامًا، ويأتي بعمل عمرة ) ).

( [348] ) انظر: المغني 5/ 374، شرحي المقنع، الكبير والإنصاف 8/ 347، 348، المحرر 1/ 337، شرح العمدة 2/ 239، الفروع 3/ 398. قال المرداوي: (( وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: يعتمر مطلقًا. وعليه نصوص أحمد. وجزم به القاضي في الخلاف، وابن عقيل في مفرداته، وابن الجوزي .. ، قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت