فهرس الكتاب
للمؤلف.
( [440] ) انظر: الشرح الكبير على المقنع 8/ 334. وأعترض على هذا الاستدلال في الفروع فقال 3/ 461: (( ودلالة الخبر مبنية على عموم دلالة الاقتضاء، وفيه خلاف لنا وللأصوليين ) ).
( [441] ) انظر: الاستذكار 12/ 296، المغني 5/ 174، الشرح الكبير على المقنع 8/ 334، الحاوي 4/ 219، شرح العناية 3/ 48.
( [442] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217.
( [443] ) انظر: الحاوي 4/ 219.
( [444] ) قال الموفق في المغني 5/ 168: (( النائمة كالمكرهة في هذا ) ). وانظر: شرح الزركشي 3/ 148.
( [445] ) قال عطاء: الطلاق هلاك. واستدل أحمد به على أن للمرأة أن تتحلل من إحرامها إذا حلف عليها زوجها بالطلاق أن لا تحج العام. لأن ضرر الطلاق عظيم، لما فيه من خروجها من بيتها، ومفارقة زوجها وولدها، وقد يكون ذلك أعظم من ذهاب مالها.
انظر: الشرح الكبير 8/ 38.
( [446] ) انظر: الفروع 3/ 390.
( [447] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217، شرح فتح القدير شرح العناية 3/ 44، البحر الرائق 3/ 16، 19، حاشية ابن عابدين 2/ 543، 558، قال ابن عابدين: قال في اللباب: ثم لا فرق في وجوب الجزاء بين ما إذا جنى عامدًا أو خاطئًا، مبتدئًا أو عائدًا، ذاكرًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا، طائعًا أو مكرهًا، نائمًا أو منتبهًا، سكران أو صاحيًا، مغمى عليه أو مفيقًا موسرًا أو معسرًا، بمباشرته أو مباشرة غيره بأمره.
( [448] ) انظر: المنتقى 3/ 3، الشرح الكبير 2/ 68، الشرح الصغير 2/ 412، قال الدردير في الشرح الصغير: (( وأفسد الجماع الحج والعمرة، مطلقًا، أنزل أم لا، عامدًا أو ناسيًا أو مكرهًا، في آدمي أو غيره، بالغًا أم لا ) ).
( [449] ) انظر: المجموع 7/ 340،
( [450] ) انظر: مختصر الخرقي ص 46، الإرشاد ص 175، المقنع في ش مختصر الخرقي 2/ 609، المغني 5/ 168، الشرح الكبير على المقنع 8/ 335، 336. وقال ابن البنا: (( لأن المرأة إذا طاوعت فقد فسد حجها بجماع تأثم به. وكان عليها الفدية كالرجل. وأما إذا أكرهها فقد فسد حجها، لأنها عبادة تفسد بمطاوعتها ففسدت بالكراهية كالصيام، ولا كفارة عليها ) ).
( [451] ) انظر: الفروع 3/ 390.
( [452] ) انظر: المجموع 7/ 340، قال النووي في المجموع: ((: إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة أيضًا نُظِر إن جامعها نائمة أو مكرهة فهل يفسد حجها وعمرتها؟ فيه طريقان: أصحهما: على القولين في وطء الناسي هل يفسد الحج؟ أصحهما: لا يفسد، وبهذا الطريق قطع ابن المرزباني، والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد. والثاني: وهو قول أبي علي ابن أبي هرة: أنه لا يفسد وجهًا واحدًا. وعلى هذا فالفرق أن