فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 115

المسألة الثانية: فدية القارن.

-المسألة الأولى: على من تجب الفدية:

اختلف العلماء - رحمهم الله - القائلون بوجوب الفدية. هل تلزم كل واحد من الزوجين فدية خاصة به، أو تكفي فدية واحدة عنهما؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب على كل واحد منهما فدية.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ( [185] ) ، ومالك ( [186] ) ، وأحمد ( [187] ) ، الشافعي في قول ( [188] ) . وبه قال: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والضحاك، والحكم، وحماد ( [189] ) . والثوري ( [190] ) .

القول الثاني: يجزئ عنهما فدية واحدة. وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول ( [191] ) ، وأحمد في رواية ( [192] ) ، وإسحاق. وبه قال: عطاء ( [193] ) .

القول الثالث: إن الواجب عليه فدية واحدة. وليس على المرأة الموطوءة فدية مطلقًا. وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في الأشهر ( [194] ) ، وأحمد في رواية ( [195] ) .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأن على كل واحد منهما بدنة، بما يلي:

بأثر الحكم بن عتيبة عن علي - رضي الله عنه - قال: (( يفترقان ولا يجتمعان إلا وهما حلالان، وينحر كل واحد منهما جزورًا .. ) ) ( [196] ) .

وعن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه قال: (( اهد ناقة ولتهد ناقة ) ) ( [197] ) .

وعن سعيد بن جبير عنه - رضي الله عنه - قال: (( إن كانت أعانتك، فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك، فعليك ناقة حسناء جملاء ) ) ( [198] ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت