( [8] ) سورة يونس، آية:71.
( [9] ) سورة الحجرات، آية: 13.
( [10] ) معجم مقاييس اللغة 1/ 479.
( [11] ) سورة البقرة، آية: 187.
( [12] ) تفسير ابن كثير 1/ 221. وانظر: تفسير الطبري 2/ 162، تفسير القرطبي 2/ 315، الدر المنثور 1/ 476 - 478.
( [13] ) سورة البقرة، آية: 197.
( [14] ) تفسير الطبري 2/ 264. وانظر: تفسير القرطبي 2/ 407، الدر المنثور 1/ 528.
( [15] ) تفسير ابن كثير 1/ 237
( [16] ) الترغيب والترهيب 2/ 104.
( [17] ) قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص 30: (( وأما مغيب الحشفة أو قدرها، في قُبُل أو دبر، من بهيمة أو آدمي، فموجب للغسل، أنزل أو لم يُنْزل، إجماعًا ) ). وسأتناول بيان حدّ الجماع المفسد للنسك، في المبحث السادس.
( [18] ) قال مرعي الكرمي في موجبات الغسل: (( الثالث: تغييب كل حشفة في فرج أصلي .. ) )غاية المنتهى 1/ 48.
( [19] ) وقال في عيوب النكاح: (( ويسقط حق زوجة عنين، ومقطوع بعض ذكره، بتغييب بعض الحشفة، أو قدرها مع انتشار ) )غاية المنتهى 3/ 43.
( [20] ) وقال في شروط حدّ الزنا: (( الأول: تغييب حشفة أصلية .. ، أو قدرها لعدم، في فرج أصلي .. ) )غاية المنتهى 3/ 303.
( [21] ) وقال ابن جزي في القوانين الفقهية ص 30: (( اعلم أن مغيب الحشفة كما يُوجب الغسل، يُوجب الحد في الزنا، ويُحصن الزوجين، ويُفسد الصيام الواجب والتطوع، ويُوجب الكفارة في رمضان .. ، ويُفسد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة، ويوجب العمرة والهدي إذا كان بعد الإفاضة، وقبل جمرة العقبة، ويُوجب الهدي إذا كان بعد الإفاضة وقبل جمرة العقبة، لمن أخر رميها .. - ثم ذكر أحكامًا أخرى متعلقة به ثم قال: - فذلك خمسون حكمًا ) ).
( [22] ) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 2/ 703.
( [23] ) انظر: البحر الرائق 3/ 16.
( [24] ) شرح العمدة 2/ 226.
( [25] ) ص 225
( [26] ) سورة البقرة، آية: 197.
( [27] ) هذا على قراءة النصب، أما قراءة الرفع فإنه نهي عن تلك الأمور المذكورة. قال الزركشي في