فهرس الكتاب
به إلى قابل )) .
( [169] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217، وهو بمعنى سابقه. وناقش هذا الاستدلال الكاساني بقوله: (( اعتباره بما قبل سديد، لأن الجناية قبل الوقوف أخف من الجناية بعده، لأن الجماع قبل الوقوف أوجب القضاء، لأنه أوجب فساد الحج. والقضاء خلف عن الفائت، فيجبر معنى الجناية، فتخف الجناية، فيوجب نقصان الموجب. وبعد الوقوف لا يفسد الحج عندنا، لما ذكرنا، فلم يجب القضاء، فلم يوجد ما تجب به الجناية، فبقيت متغلظة، فتغلظ الموجب ) ).
( [170] ) انظر: المغني 5/ 373، بدائع الصنائع 2/ 217.
( [171] ) انظر: الحاوي 4/ 417.
( [172] ) انظر: الحاوي 4/ 417.
( [173] ) تقدم تخريجه، والتعبير بإراقة دم في الهداية، وبالهدي في شرح فتح القدير 3/ 44.
( [174] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 217، نيل الأوطار 5/ 16.
قال الشوكاني: إن الشاة أقل ما يصدق عليه الهدي.
( [175] ) انظر: شرح فتح القدير 3/ 46. وقال ابن نجيم في البحر الرائق 3/ 16: وأدناه شاة. وعبّر عن ذلك البابرتي بقوله: (( قوله عليه الصلاة والسلام: «يريقان دمًا» ذكره مطلقًا، فيتناول الشاة، لأنه متيقن. فإن قيل: ينصرف إلى الكامل، والجزور كامل، فينصرف إليه. فالجواب: أن المطلق ينصرف إلى الكامل إذا لم يكن ما يمنعه، وهو هنا موجود، لأن الجماع قبل الوقوف لما كان سببًا للقضاء خفّ معنى الجناية لاستدراك المصلحة الفائتة بالقضاء، فلو أوجبنا البدنة، لزم إيجاب الجزاء الغليظ في مقابلة جناية خفيفة، وهو خلاف مقتضى الحكمة ) ).
( [176] ) أورد الاستدلال به في بدائع الصنائع 2/ 217.
( [177] ) أورد الاستدلال به في بدائع الصنائع 2/ 217.
( [178] ) انظر: المغني 5/ 167، 373، شرح المقنع الكبير 8/ 342، الحاوي 4/ 417.
( [179] ) انظر: الحاوي 4/ 417.
( [180] ) انظر: الهداية 3/ 45.
( [181] ) انظر: الحاوي 4/ 417.
( [182] ) هذه القاعدة الأصولية، ذكرها الشافعي، وأخذ بها غيره من العلماء، ومنعها بعضهم.
انظر: المسودة ص 108، التمهيد 1/ 337، البرهان 1/ 237، المستصفى 1/ 236، المحصول 2/ 631، قواطع الأدلة 1/ 225.
( [183] ) انظر: المغني 5/ 167، 373.
( [184] ) وذلك لمن كان حجه مفردًا، أو كان متمتعًا وقد فرغ من عمرته.
( [185] ) انظر: المبسوط 4/ 119، الاستذكار 12/ 293. قال ابن عبد البر: (( وقال أبو حنيفة .. ،على كل